المادة 2

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، ويصادق عليه بمرسوم