يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، ويصادق عليه بمرسوم
المادة 2
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، ويصادق عليه بمرسوم