تحدد معايير التجهيزات والتأطير وبرامج التكوين ، المنصوص عليها في المادتين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص
المادة 3
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
