المادة 4

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة ، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك ، التي تتولى بمقرر ، تسيير هذه المؤسسة وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم .13