في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة ، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك ، التي تتولى بمقرر ، تسيير هذه المؤسسة وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم .13
المادة 4
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
