المادة 12

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص ، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في