يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص ، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في
المادة 12
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص ، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في