المادة 11

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

تطبيقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني كيفيات وشروط تنظيم الامتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي في إطار اتفاقيات . ويحدد هذا القرار ، على الخصوص : - أهداف التكوين؛ - كيفيات التقويم المرحلي والنهائي؛ - مساهمة مؤسسات التكوين المهني الخاص في مصاريف تنظيم الامتحانات؛ - مسطرة تقديم المترشحين للامتحانات