المادة 10

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم