تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم
المادة 10
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
