من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 وكذا تقويمه ومراقبته ، للمقتضيات الخاصة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، والتي تهم ، على الخصوص : - مرجعيات وبرامج التكوين؛ - مناهج التعلم؛ - نظام تقويم المكتسبات؛ - الدبلومات والشهادات التي يختتم بها التكوين؛ - مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمتدرب
المادة 9
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
