المادة 8

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

إن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 والمتعلقة بسن مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص ومدة تجربته المهنية تمنح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، بصفة استثنائية ، للأشخاص الذين لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين سنة وتجربتهم المهنية عن ثلاث سنوات . المادة 9 تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يمنح الترخيص للأشخاص غير المغاربة لمزاولة مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني

المادة 8 من قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص: النص الكامل · Ma Loi