يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص -3- المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، وكذا التأشير على دبلومات المؤسسات المعتمدة . وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد وتنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات المسلمة من طرف المؤسسات المعتمدة وكذا نموذج الدبلوم المزمع تسليمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، الذي يحدد على الخصوص : - تشكيلة لجنة الامتحانات ، التي تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المؤسسة المعنية ، والتي يكون نصف أعضائها على الأقل من مهنيين من خارج المؤسسة ويتم اختيار رئيس لجنة الامتحانات من بين الأعضاء من خارج المؤسسة؛ - شروط التأشير على الدبلومات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، من بينها ، على الخصوص ، مشاركة ممثل عن السلطة المذكورة بصفة عضو في لجنة الامتحانات؛ - مهام ودور لجنة الامتحانات ، ولاسيما : اختيار مواد الامتحان؛ التصديق على نظام التنقيط؛ الإشراف على سير الامتحانات؛ إعلان النتائج
المادة 7
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
