المادة 7

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص -3- المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، وكذا التأشير على دبلومات المؤسسات المعتمدة . وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد وتنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات المسلمة من طرف المؤسسات المعتمدة وكذا نموذج الدبلوم المزمع تسليمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، الذي يحدد على الخصوص : - تشكيلة لجنة الامتحانات ، التي تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المؤسسة المعنية ، والتي يكون نصف أعضائها على الأقل من مهنيين من خارج المؤسسة ويتم اختيار رئيس لجنة الامتحانات من بين الأعضاء من خارج المؤسسة؛ - شروط التأشير على الدبلومات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، من بينها ، على الخصوص ، مشاركة ممثل عن السلطة المذكورة بصفة عضو في لجنة الامتحانات؛ - مهام ودور لجنة الامتحانات ، ولاسيما :  اختيار مواد الامتحان؛  التصديق على نظام التنقيط؛  الإشراف على سير الامتحانات؛  إعلان النتائج