تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، تهم مقتضياته ، على الخصوص : - شروط القابلية لتأهيل شعب التكوين؛ - الوثائق المكونة لملف طلب التأهيل؛ - منهجية تقويم المؤسسات المعنية؛ - لوائح الشعب المؤهلة . ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب شهادة التأهيل ، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، وكذا إعداد ونشر الدليل الوطني والدلائل الجهوية للشعب المؤهلة
المادة 6
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
