لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن توافي ، قصد الإخبار ، المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي بالإعلانات الإشهارية المتعلقة بها قبل نشرها
المادة 18
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
