تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في
المادة 19
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في