تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص ، وفق أحكام هذا الفصل والفصل الثالث أدناه . -6- الفرع الأول : اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص
المادة 20
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
