تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص ، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 وتتكون كل لجنة من : - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، رئيسا؛ - ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛ - ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المعنية؛ - ممثلين اثنين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين؛ - ممثل واحد عن القطاع المكون بالتكوين المهني العمومي المعني . ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة ، لحضور اجتماعاتها ، بصفة استشارية ، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال . وتتشكل اللجان الوطنية القطاعية في القطاعات التالية : - المعلوميات والإدارة والتدبير؛ - النسيج والألبسة والجلد؛ - الحلاقة والتجميل؛ - الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية؛ - السياحة والفندقة؛ - القطاع شبه الطبي والصحي . ويمكن تغيير أو تتميم قائمة القطاعات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني
المادة 21
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
