تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . -7- الفرع الثاني : اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 22
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
