المادة 23

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص ، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 من : - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، رئيسا؛ - ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛ - ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة؛ - ممثل واحد عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين . ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة ، لحضور اجتماعاتها ، بصفة استشارية ، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال