المادة 24

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . الفصل الثالث مقتضيات مشتركة