تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . الفصل الثالث مقتضيات مشتركة
المادة 24
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
