يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه ، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين ، لمدة ثلاث سنوات ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، باقتراح من الجمعيات وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية المعنية . في حالة وفاة أو استقالة أو انتفاء صفة أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد ، حسب نفس طريقة تعيين العضو السابق لتتميم ما تبقى من مدة انتدابه . تكون العضوية قابلة للتجديد
المادة 25
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
