تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه
المادة 26
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه