المادة 26

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه