يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه ، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . تدون المداولات في محاضر ويوقع عليها الرئيس وعضو من الحاضرين ، وتسجل في سجل خاص تحتفظ به كتابة اللجنة
المادة 27
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
