يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن . وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 21( 1422 يونيو .)2001 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي . وقعه بالعطف : وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ، الإمضاء : عباس الفاسي
المادة 28
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
