من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 35
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني الخاص