المادة 35

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني الخاص