من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص وعن عملية المراقبة وكذا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لهذا الغرض
المادة 36
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
