من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة -5- للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، من أجل منحها إعانات مالية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية
المادة 43
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
