المادة 44

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخاص ، من أجل القيام بتكوين واستكمال تكوين مكوني وأطر تسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص