من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخاص ، من أجل القيام بتكوين واستكمال تكوين مكوني وأطر تسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 44
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
