طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون والضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين ، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والالتزامات الخاصة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل
المادة 1
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
