المادة 1

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون والضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين ، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والالتزامات الخاصة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل

المادة 1 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi