المادة 2

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يطبق هذا القانون على : أ) العسكريين المرسمين التالي بيانهم : بالقوات المسلحة الملكية : -1 الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية؛ -2 ضباط الصف العاملون بالقوات المسلحة الملكية ، خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين؛ -3 ضباط الصف العاملون المنبثقون عن الصفوف ، الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بهذا الإطار؛ ب)العسكريين المتعاقدين بالقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم : -1 ضباط الصف العاملون غير أولئك المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه؛ -2 الجنود . -3

المادة 2 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi