طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور ، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 3
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
