المادة 3

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور ، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 3 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi