يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين ، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وما هو مقرر في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 4
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
