المادة 5

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

تتنافى وضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية مع :  الإضراب عن العمل؛  إحداث هيئات سياسية ونقابات؛  الانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني