يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور ، تضمن لكل عسكري حرية النشر ، كيفما كان حاملها ، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني ، وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية . -4- غير أنه ، يجب على العسكريين العاملين ، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية ، الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها ، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري
المادة 6
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
