يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني ، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول . وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه ، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة ، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها . كما يتمتع بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها ، وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني . ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة ، عندما يتعرضون ، بحكم مهام هؤلاء ، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة
المادة 7
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
