تظل المحاكم المغربية المختصة وحدها مؤهلة للنظر في المخالفات التي يرتكبها ، أثناء العمليات خارج التراب الوطني ، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغربية الموضوعون تحت إمرتهم ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي انضمت إليها المملكة أو صادفت عليها وتم نشرها بصفة قانونية . -5
المادة 8
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
