المادة 8

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

تظل المحاكم المغربية المختصة وحدها مؤهلة للنظر في المخالفات التي يرتكبها ، أثناء العمليات خارج التراب الوطني ، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغربية الموضوعون تحت إمرتهم ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي انضمت إليها المملكة أو صادفت عليها وتم نشرها بصفة قانونية . -5

المادة 8 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi