المادة 9

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يتم توظيف خريجي المدارس ، وكذا الترقية في الرتبة والتعيينات في المهام والوظائف بالقوات المسلحة الملكية في ظل احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ووفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها على الخصوص في الأنظمة الخاصة المتعلقة بكل صنف من أصناف العسكريين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه

المادة 9 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi