المادة 10

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يستفيد العسكريون خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري