يستفيد العسكريون خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري
المادة 10
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
