يستفيد العسكري الذي يكون محل متابعات تأديبية أو قضائية ، على الخصوص ، من الضمانات التالية : -1 في المجال التأديبي : الحق في أن يستمع إليه؛ الحق في تقديم شكوى ، وفق المسطرة المحددة في النصوص الجاري بها العمل؛ -2 في المجال القضائي : الحق في ضمان محاكمة عادلة؛ الحق في الدفاع ، والمساعدة القضائية وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل . -6
المادة 11
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
