المادة 11

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يستفيد العسكري الذي يكون محل متابعات تأديبية أو قضائية ، على الخصوص ، من الضمانات التالية : -1 في المجال التأديبي :  الحق في أن يستمع إليه؛  الحق في تقديم شكوى ، وفق المسطرة المحددة في النصوص الجاري بها العمل؛ -2 في المجال القضائي :  الحق في ضمان محاكمة عادلة؛  الحق في الدفاع ، والمساعدة القضائية وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل . -6