المادة 12

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يستفيد العسكريون من الأجور والمرتبات والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل

المادة 12 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi