المادة 13

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يستفيد العسكريون من رخص سنوية ورخص استثنائية ومن رخص المرض ، مع الاحتفاظ بالمرتب ، تحدد كيفيات منحها في أنظمتهم الأساسية . غير أنه ، يمكن المناداة على العسكريين أثناء استفادتهم من رخصة ، في كل وقت ، لحاجات المصلحة . تستفيد العسكريات من رخصة عن الولادة وفق نفس الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية

المادة 13 من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية: النص الكامل · Ma Loi