المادة 14

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يعلن عن تعيين أماكن عمل العسكريين وتغييره بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وانتقالاتهم ، لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب تقدمه العسكرية أو العسكري المعني ، يحظى بالقبول من لدن السلطة التسلسلية المؤهلة لهذا الغرض