يعلن عن تعيين أماكن عمل العسكريين وتغييره بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وانتقالاتهم ، لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب تقدمه العسكرية أو العسكري المعني ، يحظى بالقبول من لدن السلطة التسلسلية المؤهلة لهذا الغرض
المادة 14
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
