المادة 15

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

يخول العسكريون ، عند انتهاء خدمتهم ، الحق في معاش تقاعد وفق الشروط المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل . يستفيد العسكريون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة أو بمناسبة القيام بها ، من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة . -7- يستفيد العسكريون العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم من تغطية المخاطر ومن الحماية الاجتماعية التين تكفلهما المؤسسات الصحية وكذا الهيئات والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل