المادة 16

القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

01-12Dahir n° 1-12-33 du 4 septembre 2012

تحدد بموجب نصوص تنظيمية ، تدابير تطبيق هذا القانون ، غير تلك المتعلقة ، على الخصوص ، بالأنظمة الأساسية لمختلف أصناف العسكريين المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، التي تعتبر من اختصاص القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . -8