يحق لل أاعضاء أان يحصلوا على نسخة أاو نظير من عقد المجموعة ذات النفع القتصادي . يحق لل أاعضاء ، بعد إدخال أاي تغيير على العقد ، أان يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها ألصل العقد الجاري به العمل
المادة 11
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
يحق لل أاعضاء أان يحصلوا على نسخة أاو نظير من عقد المجموعة ذات النفع القتصادي . يحق لل أاعضاء ، بعد إدخال أاي تغيير على العقد ، أان يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها ألصل العقد الجاري به العمل