أاعلاه بمقتضى المادة ا ألولى من القانون رقم 69.13 السالف الذكر . 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا .4 عنوان مقرها؛ .5 العنوان التجاري أاو التسمية التجارية لكل عضو من أاعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوان مقره ااالنلمضججتمممإاولععيهةياقوببععنلددانتاأالضقسمتيامسضهاهاءإل ،، يهرواقإمنطبتاقققايتي ألدضهحىفكااليماحاللامسلاجدبيةال 7 انل 1 تإبعجعافادرئهيه؛ومكذنلككلتامريسخؤاونليضةمامتمعهلإقلةىبااللمديجومونعالةمإتذارتبكاةنعلقدى .6 عند القتضاء ، مبلغ وطبيعة الحصص التي سيتكون منها أراس المال ومبلغه . يجب أان يتضمن عقد المجموعة ذات النفع القتصادي بالنسبة لل أاشخاص الذاتيين ، البيانات التالية على وجه الخصوص : .1 السم الشخصي والعائلي؛ .2 تاريخ ومكان الزدياد؛ .3 العنوان الشخصي بالنسبة لكل عضو من أاعضاء المجموعة ، أاو مقر مقاولته؛ أاو لل أاجانب لرلق أامجاالنبطباقغيةرالالومطقنييمةي لنل أتاعورميا يفق أاووم بالنسبة السفر جواز رقم المقيمين التسجيل بالنسبة بطاقة .4 لإثبات هويتهم؛ مقامه .5 النشاط الفعلي الذي يتم ممارسته؛ .6 رقم القيد في السجل التجاري ، عند القتضاء
المادة 10
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
