المادة 9

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يحدد عقد المجموعة ذات النفع القتصادي تنظيمها وحقوق أاعضائها والتزاماتهم ، مع مراعاة أاحكام هذا القانون . يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون . تحرر وتشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير وشهر العقد ذاته . ول يعتد بها تجاه ا ألغيار إل ابتداء من هذا الشهر . المادة 310 يجب أان يتضمن عقد المجموعة ذات النفع القتصادي بالنسبة لل أاشخاص العتباريين ، البيانات التالية على وجه الخصوص : .1 تسمية المجموعة؛ .2 غرضها؛ .3 المدة التي ت أاسست من أاجلها؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 3 تم تغيير وتتميم