المادة 16

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يلزم ا ألعضاء المتعاقد ، فإن دمعانويذهمت ، هاعمتابلرم أاالعيةض . اءويالعتمبجرومونعمةتملضازممينيننب أامقاسلامطيتمتمساالوتيفاة مقا لعلمىينخلاص عفل ذىلخكلامفع قببدفلعهدذياوا ألن اخليمرجتمجوزئعةة الغير ذلك في التفاقية المبرمة مع الغير . المجموعلةيظجولز لدودائننجي ادلومىجبمعودع اةنقمتاضباعء أاةجعلضوخأامو أساكةثعرشمرني أاوعماضمائنهاتامرين أخاالجإنلذأاارداالءممذاكعولري . هم من ديون إل بعد توجيه إنذار إلى

GIE — المادة 16 من قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي: النص الكامل · Ma Loi