يلزم ا ألعضاء المتعاقد ، فإن دمعانويذهمت ، هاعمتابلرم أاالعيةض . اءويالعتمبجرومونعمةتملضازممينيننب أامقاسلامطيتمتمساالوتيفاة مقا لعلمىينخلاص عفل ذىلخكلامفع قببدفلعهدذياوا ألن اخليمرجتمجوزئعةة الغير ذلك في التفاقية المبرمة مع الغير . المجموعلةيظجولز لدودائننجي ادلومىجبمعودع اةنقمتاضباعء أاةجعلضوخأامو أساكةثعرشمرني أاوعماضمائنهاتامرين أخاالجإنلذأاارداالءممذاكعولري . هم من ديون إل بعد توجيه إنذار إلى
المادة 16
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
