يجوز للمجموعة أان تقبل انضمام أاعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص مراعاة ججمديعيدةما ألنعالضدياءو وننالشمرهستوفحققا لةلعشلرىوالطملجمنموصعوة قصب علليانهاضفمايمالهباإليبهاالإثاننيسعمشحرالمعقندهبذاذلالقكان ، ومنع . عضو يجوز إعفاء موجودة ، طرف الإعفاء من اتخاذ قرار يجوز لكل عضو أان ينسحب من المجموعة وفقا للشروط المحددة في العقد مع مراعاة تنفيذه لما عليه من التزامات
المادة 17
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
