المادة 17

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يجوز للمجموعة أان تقبل انضمام أاعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص مراعاة ججمديعيدةما ألنعالضدياءو وننالشمرهستوفحققا لةلعشلرىوالطملجمنموصعوة قصب علليانهاضفمايمالهباإليبهاالإثاننيسعمشحرالمعقندهبذاذلالقكان ، ومنع . عضو يجوز إعفاء موجودة ، طرف الإعفاء من اتخاذ قرار يجوز لكل عضو أان ينسحب من المجموعة وفقا للشروط المحددة في العقد مع مراعاة تنفيذه لما عليه من التزامات