المادة 18

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يجوز لكل عضو من أاعضاء المجموعة أان يفوت إلى عضو آاخر أاو إلى أاحد ا ألغيار مساهماته فيها كليا أاو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد . يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة ول يعتد به تجاه المجموعة إل بعد تبليغه إليها أاو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ . غير أانه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المتصرف شهادة بهذا الإيداع للمودع . إتمام وبعد السابقتين الفقرتين في عليها المنصوص بطالبتقفاو أيلحتكاتمجاالهباالغبيالرثاإنليبععدش ترنمفينذهالذاشالروقانطوونا . لإجراءات ل يعتد إجراءات الشهر يجب أان يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة