إذا أاخليبجالوتززاعمازتهل أإاخيلاعلضجو مسينم أاا أاعوضإاذءا تالسمبجمبوأاعوةقلدسيبتسبب مبنفايألإسحبادابثالمخنلصلوفادصحعلفييهات فسيييعرقالدمالجممجوعمةو . عة ، وفي كل ا ألحوال وحدة الدراسات والتوثيق 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا ل يجوز أان يتم هذا العزل إل بقرار من المحكمة المختصة بطلب من أاحد ا ألعضاء ا آلخرين ، ما لم ينص عقد المجموعة على خلاف ذلك
المادة 19
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
