المادة 20

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

أاو التزاماته إذا كف عضو عن النتساب إلى المجموعة لسبب آاخر على تحدد إليها . حقوقه ، فإن قيمة حقوقه غير تفويت الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها أاساس ذلك العضو عن النتساب حين توقف و فق القيمة هذه تحدد نزاع ، حالة وفي جزافي ، بشكل مسبقا املمننالسماحدةب 0 وا 6 ل أتازدانمااته . ه العضو ل يجوز تحديد قيمة حقوق الثالثة الشروط المنصوص عليها في الفقرة الباب الخامس : ادارة المجموعة ذات النفع الاقتصادي