يدير المجموعة متصرف أاو أاكثر يختارون من بين أاعضائها أاو من غيرهم . يمكن لشخص معنوي أان يعين متصرفا على أان يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط واللتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله . أابارائولليتقبتاعيسسصيتاالإدنشم أذااايحروتأأااكهالومتمصإةبعكينالحتياانمقباتتخةتتباضلهاصلىمدةاجلضبفمرحووتاصرعفعيلتيةةيهم . رالقنوقافتمتتيضبواأينافصتواررلظممفاعرالرسقتجبىذلعدويماجلتدكلاح ، وصاترستبفحاابي ، داشتنعرعتليلإبيىداسلاابنقر أيةلاوقابكلميلمفم ، لرجانيمودإوكاذليع أالأاةتوسفمعبباجذنجرمبامطعذ ، لعرةيال ، فكألزب ، عمجأجامضممكياكءععلأأااانعوألعلبعضكاضاضسوءلاتاءلفذشمماييرعجتاامهملمومماصعلجكعةمتحدفاواةبعأإياة أةذابانقهتريذداعطلبلتفاقآالالبالقجنأليمافامنلمرع بفعل مستعجل قد يضر إغفاله بالمجموعة
المادة 21
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
