المادة 21

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يدير المجموعة متصرف أاو أاكثر يختارون من بين أاعضائها أاو من غيرهم . يمكن لشخص معنوي أان يعين متصرفا على أان يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط واللتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله . أابارائولليتقبتاعيسسصيتاالإدنشم أذااايحروتأأااكهالومتمصإةبعكينالحتياانمقباتتخةتتباضلهاصلىمدةاجلضبفمرحووتاصرعفعيلتيةةيهم . رالقنوقافتمتتيضبواأينافصتواررلظممفاعرالرسقتجبىذلعدويماجلتدكلاح ، وصاترستبفحاابي ، داشتنعرعتليلإبيىداسلاابنقر أيةلاوقابكلميلمفم ، لرجانيمودإوكاذليع أالأاةتوسفمعبباجذنجرمبامطعذ ، لعرةيال ، فكألزب ، عمجأجامضممكياكءععلأأااانعوألعلبعضكاضاضسوءلاتاءلفذشمماييرعجتاامهملمومماصعلجكعةمتحدفاواةبعأإياة أةذابانقهتريذداعطلبلتفاقآالالبالقجنأليمافامنلمرع بفعل مستعجل قد يضر إغفاله بالمجموعة

GIE — المادة 21 من قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي: النص الكامل · Ma Loi